الشيخ علي المشكيني
678
تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
ونهى عن بيع ما ليس عندك « 1 » . ونهى عن بيع ما لم تضمن « 2 » . ونهى عن مصافحة الذمّي . ونهى عن ضرب وجوه البهائم . ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك وأدخله اللّه مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه اللّه إلّا أن يتوب . ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية « 3 » والأودية ومرابط « 4 » الإبل . ونهى عن قتل النحل . ونهى عن الوسم في وجوه البهائم « 5 » . ونهى أن يحلف « 6 » الرجل بغير اللّه . ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب . ونهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب . ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد . ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
--> ( 1 ) . نهى عن بيع ما لا يملك ؛ وهو أن يبيع مال الغير لنفسه ثمّ يشتريه ويعطيه ( راجع المكاسب بيع الفضولي وراجع الوسائل : 12 / 373 - 375 ) . ( 2 ) . رواه في الوسائل : 12 / 266 الرقم 12 وقال في روضة المتقين : 9 / 347 أي : ما لم يقبض فإنّه في ضمان البائع . ( 3 ) . الأرحية : جمع الرحى أي الطاحون . ( 4 ) . المربط : موضع ربط الدواب . ( 5 ) . في الحديث : أنّه كان يسم إبل الصدقة أي يعلم عليها بالكيّ فنهى أن يكون الوسم في الوجه وورد ذلك في أخبار كثيرة . ( 6 ) . وردت أخبار كثيرة في عدم جواز الحلف بغير اللّه تعالى راجع الوسائل : 16 / 159 .